الأبعاد القانونية للاعتداءات على أراضي “دول ثالثة” في سياق النزاعات الإقليمية
قراءة في مسؤولية الدولة والالتزامات الدولية

إعداد المحامية: إيناس العباسي ـ لتحميل الورقة إضغط هنا
مقدمة
يُعد مبدأ “سيادة الدولة” حجر الزاوية في النظام القانوني الدولي المعاصر، وهو المبدأ الذي رسّخته المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة كضمانة أساسية لحماية استقلال الدول وسلامة أراضيها.
وتطرح العمليات العسكرية التي تنفذها إيران استهدافاً لقواعد عسكرية أمريكية متواجدة على أراضي دول عربية (“دول ثالثة”) إشكالات قانونية معقدة تتقاطع فيها فروع القانون الدولي العام، القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، ولا تُعالج هذه الورقة الجدل السياسي حول شرعية الوجود الأجنبي، بل تركز على الموقف القانوني تجاه انتهاك السيادة وسلامة الأراضي لدول لم تكن طرفاً مباشراً في الأعمال العدائية الرئيسية (النزاع الأمريكي ـ الإيراني)، وذلك وفق المواثيق والأعراف الدولية.
غير أن المستجدات الإقليمية الراهنة، وتحديداً في سياق التصعيد الجاري بين الولايات المتحدة وإيران، قد أفرزت نمطاً من الأعمال العدائية يعيد إلى الواجهة إشكالية “تدويل النزاعات” عبر بوابة اختراق أراضي الغير.
إن قيام دولة ما باستهداف منشآت عسكرية تابعة لخصمها، والمتواجدة داخل أراضي دول ثالثة (دول عربية في هذه الحالة)، لا يُعد مجرد توسع جغرافي لساحة المعركة، بل ينطوي على انزياح خطير في موازين المسؤولية الدولية، يجعل من الدول المضيفة “ضحية قسرية” للنزاع بغض النظر عن طبيعة العلاقات الاستراتيجية التي تجمعها بالأطراف المتحاربة.
تتجاوز خطورة هذا السيناريو البُعد العسكري المباشر، لتطال منظومة القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان؛ إذ تضع هذه العمليات الدول المضيفة في موقف قانوني دقيق يتطلب الموازنة بين حقها في الدفاع عن سيادتها، وبين التزاماتها الدولية تجاه حماية السكان المدنيين والبنية التحتية من تداعيات الغارات والهجمات الصاروخية، وتبرز هنا ضرورة تقييم هذه الأفعال وفق “قواعد سلوك الدولة” وليس فقط وفق منطق الضرورات العسكرية؛ فاستهداف الأراضي العربية تحت ذريعة مهاجمة القواعد الأمريكية، يطرح تساؤلات جوهرية حول مدى مشروعية هذا الاستخدام للقوة، ومدى احترام مبدأ “التمييز” و”التناسب” اللذين تفرضهما اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية.
وانطلاقاً من هذه الاعتبارات، تسعى هذه الورقة إلى تفكيك الموقف القانوني للدول العربية التي وقعت تحت طائلة هذا الاستهداف، بعيداً عن المجاملات السياسية والانحياز الإعلامي، وهي تتناول ما تطرحه من مسائل بحدود موضوعها فقط، ومن الجانب القانوني بكل حياد وبعيداً عن السياسة، فهي ورقة تحليلية قانونية تتجنب الانحياز السياسي وتركز على التكييف القانوني للوقائع وفق الأطر الدولية المعاصرة، كما أنها اجتهاد شخصي قابل للنقاش والنقد في إطار ما تتضمنه من اجتهادات، وتم إعدادها من واقع التساؤلات التي يطرحها الكثيرون في هذا الإطار، خاصة المحللين والإعلاميين والكتاب والسياسيين وقادة المجتمع المدني، لذا وجب إعدادها للإفادة والمراجعة والتوعية والتنوير.
وتسعى هذه الورقة على تحليل الأطر القانونية الحاكمة، بدءاً من أحكام ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بحظر استخدام القوة، مروراً بقواعد القانون الدولي الإنساني العرفي والمكتوب المتعلقة بحماية المدنيين والممتلكات المدنية، وصولاً إلى آليات المساءلة والمطالبة بالتعويضات، كما تتناول التزامات الدول المضيفة تجاه مواطنيها، وبخاصة الفئات الأكثر هشاشة، في ضوء قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار (1325) المتعلق بالمرأة والسلام والأمن، ساعيةً إلى رسم خارطة طريق قانونية تحفظ حقوق هذه الدول وتحدد مسؤوليات الأطراف المعتدية وفق قواعد القانون الدولي العام.
الخلاصة القانونية
إن استهداف القواعد الأمريكية في الدول العربية من قبل إيران يُشكل، من منظور قانوني موضوعي، خروجاً عن أحكام القانون الدولي العام والإنساني، فهو يُعد انتهاكاً لسيادة الدول المستهدفة، وإخلالاً بواجب التمييز وحماية المدنيين، ومساساً بحقوق الإنسان في مناطق لم تقرر هي نفسها المشاركة في الحرب.
وإن الحجة القائلة باستهداف “العدو” لا تُسقط صفة “غير المشروعية” عن الفعل المتعدي على حقوق الغير (الدول الثالثة)، ويبقى المسؤول القانوني ملزماً بجبر الأضرار الناجمة عن هذا التعدي.
التدابير المثلى
إن الإجراء الأمثل للدول المستهدفة وفق القانون الدولي هو التحرك على مسارين متوازيين:
- المسار الدفاعي والسياسي: تفعيل المادة 51، وشكوى مجلس الأمن، والمطالبة بالتعويضات.
- المسار الإنساني والحقوقي: تفعيل القرار 1325 وبروتوكولاته، ليس فقط كشعار حقوقي، بل كالتزام قانوني يضمن حماية الفئات الأكثر هشاشة (النساء والأطفال) من تداعيات الحرب، ويضمن استدامة أي تسوية سلمية مستقبلاً.
أولاً: موقف القانون الدولي العام وميثاق الأمم المتحدة (الاستخدام المشروع للقوة)
يُعد مبدأ “احترام السيادة الإقليمية والاستقلال السياسي” ركيزة أساسية في النظام القانوني الدولي المعاصر، وقد كرسته المادة (2/4) من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تحظر استخدام القوة أو التهديد بها ضد “السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأية دولة”.
من الناحية القانونية البحتة، فإن استهداف دولة (أ) لأهداف تابعة لدولة (ب) موجودة في أراضي دولة (ج)، يُعتبر انتهاكاً لسيادة الدولة (ج) (الدولة المضيفة)، ما لم تكن هذه الأخيرة طرفاً في النزاع المسلح الدولي، وذلك من خلال التالي:
- انتفاء صفة “الهدف العسكري المشروع” عن الدولة المضيفة: وفقاً للقانون الدولي العرفي والمواثيق، فإن كون الدولة المضيفة تسمح بوجود قواعد أجنبية لا يُرخّص صك الإجراءات العقابية ضدها أو ضده أراضيها دون موافقتها، إلا في حالات الدفاع عن النفس استناداً للمادة (51) من الميثاق، وهو ما يصعب إثباته قانونياً ضد الدولة المضيفة ذاتها، ما لم تشارك بشكل مباشر في العمل العدائي.
- التمييز بين الهدف الأجنبي والأرض الوطنية: القانون الدولي يُميز بين “القوات الأجنبية” وبين “السيادة الإقليمية”، فالانتهاك الأخير يقع على عاتق الدولة التي تنفذ الضربة، باعتبارها قد اخترقت حدوداً دولية معترفاً بها دون مسوغ قانوني يبرر ذلك ضد الدولة المضيفة.
ثانياً: القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف (قوانين الحرب)
في حال وقوع نزاع مسلح، يطبق القانون الدولي الإنساني (قانون لاهاي وجنيف)، وتبرز هنا إشكالية “الحياد” و”التمييز” على النحو التالي:
- الحياد واتفاقية لاهاي (1907): إذا لم تكن الدولة العربية المضيفة طرفاً في القتال، فإن لها الحق في الحياد، إذ تنص اتفاقية لاهاي بشأن حقوق وواجبات القوى والدول المحايدة في حالة الحرب البرية على احترام أراضي الدول المحايدة، وإن مهاجمة قواعد عسكرية داخل أراضٍ محايدة يُعد انتهاكاً لحرمة الحياد، ويُلحق المسؤولية الدولية بالدولة المعتدية.
- مبدأ التمييز (قواعد العرف الدولي): يُلزم القانون الدولي الإنساني أطراف النزاع بالتمييز الدائم بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية، وبين المقاتلين والسكان المدنيين، وعندما تُشن هجمات على قواعد داخل مدن أو مناطق مأهولة، فإن هناك خطراً كبيراً للإخلال بهذا المبدأ، كما أن الأضرار التي تلحق بالبنية التحتية المدنية، أو المخاطر التي تتعرض لها أرواح السكان في الدول المستهدفة، تشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ “الحماية العامة” الواردة في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949.
- التناسب العسكري: حتى لو اعتبرت القاعدة العسكرية هدفاً مشروعاً (من وجهة نظر المهاجم)، فإن القانون يُلزم بمراعاة التناسب؛ أي ألا تكون الأضرار العرضية التي تصيب المدنيين أو ممتلكاتهم مفرطة مقارنة بالواقع العسكري الملموس والمباشر المتوقع، فالعمليات الصاروخية أو الجوية في المناطق المأهولة غالباً ما تفتقر إلى دقة التقدير هذه، مما يُحدث مسؤولية قانونية عن جرائم حرب محتملة.
ثالثاً: منظومة حقوق الإنسان والمسؤولية الدولية
لا تتوقف الحماية القانونية عند سقوط القذائف، بل تمتد لتشمل التداعيات على الحقوق الأساسية للإنسان في الدول المتضررة، وذلك بالنظر إلى التالي:
- الحق في الحياة والأمن: وفقاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يقع على عاتق الدول واجب احترام الحق في الحياة، وبموجب مبادئ مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً (مشروع المواد المعتمد من لجنة القانون الدولي 2001)، فإن الدولة التي ترتكب فعلاً غير مشروع (مثل الانتهاك غير المبرر للسيادة والتعريض المدني للخطر) تتحمل مسؤولية دولية كاملة وتلتزم بجبر الضرر.
- التهديد الوجودي والنفسي: التهديدات المتبادلة والضربات التي تقع ضمن النطاق الجوي تنتهك الحق في الأمن والسلامة الشخصية، وتخلق حالة من الرعب البعيد عن ساحة المعركة الفعلية، وهو ما تجرمه القوانين الدولية التي تحظر أعمال الإرهاب الدولي أو التهديد باستخدام القوة.
رابعاً: التكييف القانوني للدول العربية المستهدفة
تقف الدول العربية التي استُهدفت أراضيها في منطقة رمادية قانونية، لكن حقوقها مصونة وفق الآتي:
- هي دول ذات سيادة، واختراق أجوائها أو أراضيها يُعد اعتداءً صريحاً يُخالف المادة (2/4) من الميثاق الأممي.
- هي ليست “ساحة معركة” بالضرورة، وبالتالي فإن العمليات العسكرية فيها تفتقر إلى الشرعية القانونية إذا لم تكن هذه الدول طرفاً في الصراع.
- تمثل الضحية في العلاقة الدولية، ويحق لها مطالبة مجلس الأمن الدولي بالتدخل وفق الفصل السابع لحماية سيادتها، ومطالبة الدولة المعتدية بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية.
خامساً: الإجراءات القانونية الفورية للمساءلة وآليات فض المنازعات الدولية وتفعيل منظومات الحماية الخاصة بالسكان
في ظل الظروف الحالية القائمة في منطقة الشرق الأوسط يفرض القانون الدولي على الدول “المستهدفة” (أو المتضررة من اختراق سيادتها) مجموعة من الإجراءات القانونية والسياسية التي تتراوح بين الإجراءات الفورية للمساءلة، وآليات فض المنازعات الدولية، وصولاً إلى تفعيل منظومات الحماية الخاصة بالسكان.
وفيما يلي اجتهاد لتفصيل الإجراءات الواجبة والبنود القانونية المتعلقة بها من خلال مواد وبنود ميثاق الأمم المتحدة، على النحو التالي:
- التمسك بحق الدفاع الشرعي (المادة 51):
- يكفل ميثاق الأمم المتحدة للدول الأعضاء حق الدفاع الفردي أو الجماعي إذا وقع هجوم مسلح ضدها، ويتعين على الدول المستهدفة:
- إصدار بيانات رسمية تُعلن فيها عن اعتبار الهجمات اعتداءً صريحاً على سيادتها (وليس مجرد “حوادث عرضية”).
- توجيه رسائل رسمية لمجلس الأمن الدولي تُفيد بتعرضها لعدوان، وهو ما يُشّرع اتخاذ تدابير دفاعية مشروعة، سواء باعتراض الصواريخ أو الطائرات، أو حتى استهداف منصات الإطلاق إذا استدعت الضرورة العسكرية ذلك، مع ضرورة التنسيق مع القوى المتحالفة معها إن وجدت.
- إحالة الموضوع لمجلس الأمن (المادتان 34 و35):
وفقاً للمادة (35)، يحق لأي عضو في الأمم المتحدة أن يطرح أي نزاع أو موقف قد يؤدي إلى توتر دولي أمام مجلس الأمن أو الجمعية العامة، والإجراء الواجب هنا هو تقديم شكوى رسمية ضد الدولة المعتدية بتهمة “الإخلال بالسلم والأمن الدوليين” و”انتهاك السيادة الإقليمية”، مطالبة المجلس بإصدار قرار يدين العدوان ويتطلب وقفه فوراً.
- تفعيل مسؤولية الدولة الدولية (مشروع لجنة القانون الدولي 2001):
استناداً إلى مواد مشروع لجنة القانون الدولي الخاصة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً، يحق للدول المتضررة المطالبة بـ:
- وقف الفعل غير المشروع (المادة 30): المطالبة الرسمية والدائمة بضمانات بعدم تكرار الاعتداء.
- جبر الضرر (المواد 31 ـ 34): تقديم مطالبات تعويضية شاملة لا تقتصر على الأضرار المادية (تدمير منشآت عسكرية أو مدنية)، بل تمتد لتشمل الأضرار المعنوية والمعنوية الكبيرة (الخسائر الاقتصادية الناجمة عن زعزعة الاستقرار، الأضرار البيئية، والتهجير القسري للسكان إن وجد).
- قرارات “المرأة والسلام والأمن” (القرار 1325):
تبرز الحاجة القانونية والسياسية لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم (1325) لعام 2000، وسلسلة القرارات اللاحقة (1820، 1888، 1889، 2106، 2122)، وهذا التفعيل ليس مجرد خيار كمالي ويمكن توظيفه قانونياً في السياق التالي:
- الحماية من العنف الجنساني في النزاعات: من المبادئ الراسخة في هذه القرارات أن النزاعات المسلحة تزيد بشكل كبير من مخاطر العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، عندما تستهدف هجمات مناطق مأهولة بالسكان، أو عندما يتم تهجير عائلات بسبب الخوف من الحرب، فإن الدولة المستهدفة ملزمة قانونياً (بموجب تبنيها لهذه القرارات) باتخاذ تدابير خاصة لحماية النساء، وعدم وجود خطة طوارئ لحماية المرأة في مناطق القصف قد يُعد تقصيراً في التزامات الدولة تجاه مواطنيها.
- التمييز في الإغاثة: تُلزم القرارات الدول ذات السيادة بمراعاة المنظور الجندري عند تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين أو المتضررين من الهجمات. يجب على الدولة المستهدفة ضمان وصول المساعدات للنساء بشكل خاص، وتوفير احتياجات صحية واجتماعية خاصة بهن في مناطق النزاع، وهو ما يُعرف بـ “الإغاثة المبنية على النوع الاجتماعي”.
- المشاركة في عملية السلام: قانونياً، تنص المادة (1) من القرار 1325 على ضرورة مشاركة النساء على قدم المساواة مع الرجال في جميع مستويات صنع القرار المتعلقة بحل النزاعات والسلام، وفي حالة الدول العربية المستهدفة، إذا دخلت الدولة في مفاوضات لوقف إطلاق النار أو تهدئة، فإن استبعاد المرأة من طاولة المفاوضات يُعد إخلالاً بالتزامات الدول بموجب هذا القرار، وعلى الدول ضمان وجود صوت نسائي في أي تفاهمات أمنية مستقبلية لضمان استدامة السلام.
- الإجراءات أمام المحاكم الدولية (الإقليمية والعالمية):
- محكمة العدل الدولية: إذا كانت الدولة المعتدية والدولة المستهدفة طرفين في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، أو في معاهدات تتضمن بنداً للتقاضي (مثل اتفاقية طهران لعام 1973 أو غيرها)، يمكن للدولة المتضررة رفع دعوى قضائية مباشرة أمام المحكمة ضد إيران بتهمة “الانتهاك الخطير لالتزاماتها بموجب القانون الدولي العرفي” و”استخدام القوة غير المشروع”.
- القضاء الجنائي الدولي: إذا أسفرت الهجمات عن سقوط ضحايا مدنيين بطريقة متعمدة وعشوائية، يمكن للدول المستهدفة (إن كانت دولاً أطرافاً في نظام روما الأساسي) إحالة الوضع إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية للنظر في ارتكاب جرائم حرب محتملة (الهجمات العشوائية التي تطال المدنيين).
المصادر والمراجع القانونية الأساسية
أولاً: الوثائق الدولية الرسمية (المعاهدات والمواثيق)
- ميثاق الأمم المتحدة (سان فرانسيسكو، 1945):
- المادة (2/4): الخاصة بحظر استخدام القوة أو التهديد بها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأية دولة.
- المادة (51): الخاصة بالحق الطبيعي للدول في الدفاع الفردي أو الجماعي عن النفس إذا وقع هجوم مسلح.
- المادتان (34) و(35): المتعلقتان بإحالة النزاعات إلى مجلس الأمن.
- اتفاقيات جنيف الأربع (1949) وبروتوكولاتها الإضافية (1977):
- الاتفاقية الرابعة: الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب (تطبق في حالة وجود احتلال أو نزاع مسلح).
- البروتوكول الإضافي الأول (1977):
- المادة (48): مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين.
- المادة (51): حماية السكان المدنيين وحظر الهجمات العشوائية.
- المادة (57): احتياطات الهجوم (مبدأ التناسب والاحتياط).
- اتفاقية لاهاي (1907): الاتفاقية (5) بشأن حقوق وواجبات الدول والأشخاص المحايدين في حالة الحرب البرية، وتحديداً المادة (1) التي تؤكد على حرمة أراضي الدول المحايدة.
ثانياً: أعمال لجنة القانون الدولي
- مشروع مواد مسؤولية الدول عن الأعمال غير المشروعة دولياً (2001):
- المادة (2): عناصر الفعل غير المشروع دولياً.
- المادة (22): دفاع الشرعية (متى يعتبر الفعل مشروعاً).
- المادة (31): إعادة الحالة إلى ما كانت عليه وجبر الضرر.
- المادة (41): الالتزامات المترتبة على الدول في حالة الانتهاكات الجسيمة للالتزامات الناشئة عن قواعد الآمرة.
- قرارات لجنة القانون الدولي بشأن حماية الأشخاص في حالات الكوارث (مشروع المواد 2016)، (كمرجع داعم للالتزامات الإنسانية).
ثالثاً: القانون الدولي العرفي (الصليب الأحمر)
- دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي 2005:
- القاعدة 1: مبدأ التمييز.
- القاعدة 7: مبدأ التناسب.
- القاعدة 139: احترام القانون الدولي الإنساني من قبل الدول المحايدة.
رابعاً: قرارات مجلس الأمن الدولي (حقوق الإنسان والسلام)
- القرار رقم 1325 (2000): بشأن المرأة والسلام والأمن (الذي يؤكد على مشاركة المرأة في عمليات صنع السلام وحمايتها من العنف الجنسي في النزاعات).
- القرار رقم 2254 (2015): الذي يؤكد على سيادة الدول واستقلالها ووحدة أراضيها (كمرجع عام لسياق النزاعات في المنطقة).
خامساً: الاجتهاد القضائي الدولي (أحكام محكمة العدل الدولية)
- قضية الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة (1986): حكم بعدم جواز استخدام القوة ضد دولة أخرى، وتعريف “القوة المسلحة” وتداعياتها على السيادة.
- قضية المنشآت النفطية (إيران ضد الولايات المتحدة، 2003): تفسير مفهوم “الدفاع عن النفس” وضرورة أن يكون رد الفعل متناسباً وضرورياً.
سادساً: مراجع فقهية عامة
شوقي، عبد الكريم، “القانون الدولي العام”، (للرجوع إلى أحكام السيادة والمسؤولية الدولية).
د. محمد حافظ غانورقة قانونيةم، “أصول القانون الدولي الإنساني”، (للتفاصيل حول اتفاقيات جنيف والبروتوكولات).



